ضوابط إختيار مجالس إدارات الجمعيات الأهلية

175966491820628مصدر إلهام للعديد من الكتاب والأدباء_20251005_144734_0000

ضوابط إختيار مجالس إدارات الجمعيات الأهلية

 

مجلس الإدارة:

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسى (مادة (32) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (76) من لائحته التنفيذية).

 

كيف يعين أعضاء مجلس الادارة؟

يتم إختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديداً لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية (مادة (32(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (76(2)) من لائحته التنفيذية).

ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل إنتهاء مدته (مادة رقم (76(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وتختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى إختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات (مادة (32) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (77) من لائحته التنفيذية).

ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد إجتماع قبل إنتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه. وتنتهى عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة إعتباراً من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد (مادة رقم (77(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم (مادة رقم (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية، وإخطار الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوماً على الأقل (مادة (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81(1)) من لائحته التنفيذية).

ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للإنعقاد فى موعد أقصاه ستين يوماً من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن إنتهت عضويتهم، ولا يخل ذلك بحق من إنتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات. وتتجدد الإجراءات السابقة عند إنتهاء السنتين التاليتين وبإستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل. وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب (مادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

هل يمكن لأى فرد أن يصبح عضو مجلس إدارة؟

يجب أن يحدد النظام الأساسى للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية (مادة (33) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (80(1)) من لائحته التنفيذية). وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز لكل ذى شأن وللإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات بها بحسب الأحوال، إخطار الجمعية باسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه (مادة (34 (2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81(2)) من لائحته التنفيذية). وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه (مادة رقم (81(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها. وللإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو إنقضاء المدة المحددة لإصداره (مادة (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (81) من لائحته التنفيذية). وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل لموعد المحدد للإنتخابات  (مادة (34(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

هل يمكن للشركات أو الأشخاص الإعتبارية أن يصبحوا أعضاء مجلس الإدارة؟

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يتضمن صراحة إجابة هذا السؤال. ومع ذلك عند الرجوع إلى المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعى، أكد المسئولون إمكانية ذلك. ومع هذا، لا ينصح أن يكون عضواً بمجلس إدارة شخص إعتبارى أجنبى أو حتى فرد أجنبى ممثلاً عن شخص إعتبارى مصرى، حيث أن ذلك سوف يؤخر عملية التأسيس لأسباب الإستعلام الأمنى.

 

هل يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يعمل بالجمعية؟

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فى الجمعية بأجر (مادة (36) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (83) من لائحته التنفيذية). ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديراً للجمعية (مادة رقم (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002)، على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه (مادة (39) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (83) من لائحته التنفيذية).

 

كيف تتعامل الجمعية مع الأماكن الخالية فى مجلس الإدارة؟

إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى آخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه (مادة رقم (87(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول إجتماع تال للجمعية العمومية. وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسى ما يخالف ذلك (مادة رقم (87(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

متى يجتمع مجلس الإدارة؟

يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل (مادة (38(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

ما هى إختصاصات مجلس الإدارة؟

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة جميع شئونها (مادة (37(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (84) من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 84 على بعض الأمثلة لسلطات المجلس).  وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها (مادة (37(1)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير (مادة (37(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

هل يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أحد فى بعض إختصاصاته؟

مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسى للجمعية، يكون لمجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لايزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء (مادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 

 



 

مقالات اخرى

173058794012796WhatsApp Image 2024-10-31 at 14

ما هى المبادرات والمشاريع التنموية

اقرأ أكثر
173058795339043WhatsApp Image 2024-10-31 at 14

العلامة التجارية

اقرأ أكثر
173058774239562WhatsApp Image 2024-10-31 at 15

إدارة وتخطيط جمع التبرعات

اقرأ أكثر

اشترك ليصلك كل جديد

logo-white

المناسب للخدمات التسويقية